اصطلاح بعض الأطباء وبعض المتأخرين ، ولو حمل على الثاني يقرب من الصاع المشهور ، بناء على كون النسخة خمسة أمداد وحمل الرطل على المدني ، وعلى الأول يصير ألفا ومائتين وخمسين درهما ، فيزيد على المشهور بكثير .
وتفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع ، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا ، ونسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب ، ولا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع ، وهل يستحب الزيادة ؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم .
وقال المحقق في المعتبر : والغسل بصاع فما زاد ، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه ( 1 ) . ونحوه قال العلامة في المنتهى ( 2 ) ، وقيده في الذكرى ( 3 ) بعدم الإسراف .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 49 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 86 .
( 3 ) الذكرى ص 104 .