قوله عليه السلام : غسل يده وتمضمض
المشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء ، والمحقق في المعتبر ( 1 ) ذهب إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة ، وظاهر الصدوق ( 2 ) عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق . ولا يبعد حمل كلامه على الكراهة الشديدة ، والأخبار خالية عن ذكر الاستنشاق ، ولعل الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالبا ، ولا يخفى ما فيه .
ثم إن هذا الخبر المعتبر يدل على غسل الوجه ولم يذكره الأصحاب ، ومقتضى الجمع بين الأخبار إما القول برفع الكراهة بفعل واحد مما ورد في الروايات ، أو تخفيف الكراهة به .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
ويمكن حمله على ما إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة ، وذكر الشهيد - رحمه الله - في الدروس ( 3 ) كراهة الادهان للجنب .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 50 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 46 .
( 3 ) الدروس ص 6 .