ولعله عليه السلام إنما قرره في هذا الكلام على ذلك علما منه بأنه لا يظهر السامع خلاف حق لما علم منه من تنبيهه عليه السلام إياه على ذلك عند الحاجة .
ويحتمل التقرير وجها آخر .
وكيف ما كان فكأن الشيخ في مقام تصحيح قوله " ولم يجعل عليها إذا جامعها دون الفرج فأمنت " وترك تصحيح قوله " كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم " فأراد التأويل بحمل أمنت على أمذت ، وهو أحد التأويلين المتقدمين ، ولا يتمشى فيه التأويل الآخر .
ولك أن تقول : إن الإمام عليه السلام حيث أجابه لم يلتزم في جوابه عدم وجوب الغسل إذا جامعها دون الفرج وتمني هي ، بل ذلك في كلام الراوي ، فلا يحتاج إلى التأويل المهم ، إلا أن يقال : إنه ظن تقرير الإمام عليه السلام على ذلك ، وفيه شئ .
( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
وفي أكثر النسخ : عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم ، وفي بعضها ابن عبد الملك ، وهو أصوب كما ذكره الشيخ في الفهرست ( 1 ) ، وذكر أنه هو الذي بوب
هامش
( 1 ) الفهرست 23 .