پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 438

پدیدآورندگان:

ص۴۳۸
على عدم الوجوب . وأما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف ، والسيد قائل هنا أيضا بالوجوب ، وتردد الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب . ولم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ، وكذا في وطئ البهيمة ذهب السيد رحمه الله إلى وجوب الغسل ، بل ادعى السيد على الجميع إجماع الأصحاب ، واستدل على الجميع بهذا الخبر وبكثير من الأخبار الآتية . ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة ، إذ يمكن حمل الإدخال هنا على المتعارف ، وأيضا على تقدير عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانين . قوله عليه السلام : والمهر أي : تمامه ، أو يستقر وجوب التمام على الخلاف ، وفيه إشعار باختصاص الحكم بوطئ المرأة . و " الرجم " فيه إيماء بتخصيص الحكم بالإنسان . ( الحديث الثاني ) : صحيح .
پاورقی
( 1 ) المبسوط 1 / 27 .