پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
بالإجماع أيضا ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة ، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدفق . وفي القاموس : دفقه يدفقه ويدفقه صبه ، وهو ماء دافق أي : مدفوق ، لأن دفق متعد عند الجمهور ( 1 ) . ( الحديث الأول ) : صحيح . قوله عليه السلام : إذا أدخله أي : الذكر ، وحمل على غيبوبة الحشفة " فقد وجب الغسل " ويمكن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل في الوطء ، في الدبر ، وعلى وجوب الغسل لنفسه . واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وكذا الصدوق وسلار
پاورقی
( 1 ) القاموس 3 / 231 . ( 3 ) الاستبصار 1 / 112 . ( 3 ) النهاية ص 19 .