ويحتمل أن يكون المراد ب " الماء " ماء الغسل ، أي : يتحقق الغسل في كل موضع يصل ماء الغسل من الرجل إليه ، وهذا أحد القولين في المسألة .
وقيل : يجب التطهير قبل الغسل .
وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المراد من الاستنجاء استنجاء مخرج الغائط ، ويكون الحاصل أنه لا يجب غسل مخرج الغائط سوى الغسل الذي يتحقق في ضمن الغسل ، ولعل هذا أظهر . فتأمل .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك
كأنه أراد الاستدلال على ما ذكره في البول .
( الحديث التسعون ) : موثق .
وقد مر الخبر مبتدأ عن محمد بن أحمد بن يحيى مع زيادات ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحديث السادس والستون .