قوله رحمه الله : فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار
أي : في جواز الصلاة لا في الطهارة ، حتى لا يجب الغسل بعد وجود الماء ، لنقل الإجماع على خلافه .
وقال المحقق والعلامة بوجوب التمسح بالأحجار إذا لم يتمكن من استعمال الماء لإزالة البول ، أو لم يوجد الماء . وإثباته مشكل كما عرفت .
قوله رحمة الله : وكذلك الجنب يغسل ذكره
يعني : والجنب أيضا يجب عليه غسل الذكر دون غيره من المواضع ، ولا يجب عليه استنجاء على حدة ، بل يكفي الغسل الذي يتحقق في أثناء الغسل ، لأنه يجب في الغسل غسل ظاهر جميع الجسد ، فكل موضع وصل إليه المني يصل إليه ماء الغسل ويطهره .
فالمراد ب " الماء " ماء المني ، وضمير " منه " راجع إلى الجنب ، وضمير " إليه " راجع إلى الموضع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 222
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٢