الوصيّة بالزيادة
[ 1012 ] - 126 - القاضي النعمان : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) :
أنّه سئل عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ؟
فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان صحيحاً يفعل في ماله ما شاء ، فأمّا إن كان مريضاً
ومات من علّته تلك لم تجز .
وقال : إذا وهب الرجل لولده ما شاء ، وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه ،
وأخرجه من ملكه إلى مِلك من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا
بأس بذلك ، وله ماله يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك عليّ ( عليه السلام ) بابنه الحسن ، وفَعَلَ
ذلِكَ الْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ ، وفعل ذلك أبي ، وفعلت أنا . ( 1 )
[ 1013 ] - 127 - ابن سعد : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا حسن بن صالح ، عن عبد الله بن
عطاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
كانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ( عليهما السلام ) يُعْتِقانِ عَنْ عَلِيّ ( عليه السلام ) . ( 2 )
[ 1014 ] - 128 - محمّد بن الأشعث : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى بن
إسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه
عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) :
أَنَّهُ كانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصيَّةَ بِالْخُمْسِ ، وَيَقُولُ : إنّ الله تبارك وتعالى رضي
لنفسه من الغنيمة بالخمس ، وقال عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : الخمس ، والخمس اقتصاد ،
والربع جهد الورثة ، والثلث حيف . ( 3 )
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 322 ح 1215 ، مستدرك الوسائل 14 : 72 ، ح 16132 .
2 - ترجمة الإمام الحسين ( عليه السلام ) من الطبقات الكبير : 36 .
3 - الجعفريّات : 395 ح 1589 ، دعائم الإسلام 2 : 357 ح 1300 بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل : 14 : 93 ح
16179 و 7 : 280 ح 8223 قطعة منه ، و 14 : 94 ، ح 16177 ، لعلّ المراد : أنّ الوصيّة بالخمس اقتصاد للورثة ،
وبالربع شدّة عليهم ، وبالثلث حيف ، كما يستفاد عن بعض الروايات . راجع المستدرك : 14 / 93 .