11 - الدين والوصيّة
منع المدين من السفر وعدم قبول ضمان المرأة فيه
[ 1006 ] - 120 - الطبراني : حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي قال : حدّثنا موسى بن عبد
الرحمن المسروقي ، حدّثنا محمّد بن بشر ، حدّثنا سفيان ، عن أبي الجحاف ، عن
موسى بن عمير ، عن أبيه ، قال :
أمر الحسين منادياً ، فنادى : لا يُقْبِلُ مَعَنا رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ .
فقال رجل : إنّ امرأتي ضمنت ديني . فقال حسين [ ( عليه السلام ) ] : وَما ضِمانُ امْرَأَة . ( 1 )
دَيْن الميّت
[ 1007 ] - 121 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران
ديناً ، فلم يصلّ عليه النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتّى ضمنهما [ عنه ]
هامش
1 - المعجم الكبير 3 : 123 ح 2872 ، مجمع الزوائد 4 : 130 ، إحقاق الحقّ 11 : 437 .