للاتفاق على عدمه .
ومثله ما ذا أقول وأفوض على نفسي وفرض الله الأحكام فرضا أوجبها .
وكتاب الفرائض يعني المواريث .
وفي حديث الباقر ع فرض الله الصلاة وسن رسول الله ص عليه عشرة أوجه : صلاة السفر ، وصلاة الحضر
- إلخ .
لعل المعنى أوجب الله تعالى في الكتاب العزيز الصلاة على وجه الإجمال ، وسنها رسول الله ص مفسرة في السنة .
وأنت خبير بأن العشرة لا يتم عددها إلا بجعل الكسوف والخسوف صلاتين .
وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب حززتها .
وقد اشتهر عند الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم بتأنيث الضمير وإعادته إلى الفرائض ، ونقل وعلموه بالتذكير بإعادته إلى محذوف ، والتقدير تعلموا علم الفرائض ، قيل سماه نصف العلم باعتبار قسمة الأحكام إلى متعلق بالحي ومتعلق بالميت ، وقيل توسعا ، والمراد الحث عليه .
وفي الحديث العلم ثلاثة فريضة عادلة
يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة ، وقيل أراد بها أن تكون مستنبطة منهما وإن لم يرد بها نص فيها فتكون معادلة للنص ، وقيل الفريضة العادلة ما اتفق عليها المسلمون .
وفي الخبر طلب الحلال فريضة بعد الفريضة
أي بعد الفريضة المعلومة عند أهل الشرع ، وذلك لأن طلب الحلال أصل الورع وأساس التقوى .
( فضض ) قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها [ 62 / 11 ] هو من فضضت القوم فانفضوا : أي فرقتهم فتفرقوا ، والمعنى تفرقوا إليها .
وفي الحديث عن جابر قال : أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله ص الجمعة ، فانفض الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا منهم
وأصل الفض الكسر ، يقال فضضت