فعل التردد من حيث الصفة فعبر به عنه .
وفي حديث الفطرة يعطي بعض عياله ثم يعطي الأخر عن نفسه يرددونها بينهم ( 1 ) أي يكررونها على هذه الصفة .
ويردد عليه قل هو الله أحد أي يكررها .
ولم يرد عليه شيئا : أي لم يرد عليه جوابا .
واسترده الشيء : سأله أن يرده عليه .
والمرتد من ارتد عن الإسلام إلى الكفر ، وهو نوعان فطري وملي .
وفي الحديث كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ص نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه ، فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتي به إليه ولا يستتيبه
وفيه
عن الباقر ع إن المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلا قتل
قال الصدوق رحمه الله : يعني ذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين .
وعن الصادق ع في المرتدة عن الإسلام ؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات
وفي حديث آخر
لم تقتل ولكن تحبس أبدا
والردة بالكسر والتشديد : اسم من الارتداد .
وأصحاب الردة على ما نقل كانوا صنفين صنف ارتدوا عن الدين وكانوا طائفتين : إحداهما أصحاب مسيلمة ، والأخرى ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية واتفقت الصحابة على قتالهم وسبيهم واستولد علي منهم الحنفية ، والصنف الثاني لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا فرض الزكاة وزعموا أن خذ من أموالهم خطاب خاص بزمانه ص
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 172 .