تَنازَعَ اثنانِ فَعازَّ أحَدُهُما الآخَرَ فلْيَرجِعِ المَظلومُ إلى صاحِبِهِ حتّى يَقولَ لِصاحِبِهِ : أي أخِي أنا الظّالِمُ ، حتّى يَقطَعَ الهِجرانَ بَينَهُ وبَينَ صاحِبِهِ ، فإنّ اللَّهَ تبارَكَ و تعالى حَكَمٌ عَدلٌ يأخُذُ للمَظلومِ مِن الظّالِمِ . « 1 »
1792 - النَّهيُ عن هِجرَةِ الأخِ فَوقَ ثَلاثٍ
6348 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : لا هِجرَةَ فَوقَ ثَلاثٍ . « 2 »
6349 عنه صلى الله عليه و آله : لا يَحِلُّ للمُؤمنِ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ . « 3 »
6350 عنه صلى الله عليه و آله : لا تَحِلُّ الهِجرَةُ فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ ، فإنِ التَقَيا فسَلَّمَ أحَدُهُما فَرَدَّ الآخَرُ اشتَرَكا في الأجرِ ، وإن لَم يَرُدَّ بَرِئَ هذا مِن الإثمِ ، وباءَ بهِ الآخَرُ . « 4 »
6351 عنه صلى الله عليه و آله : لا تَدابَرُوا ، ولا تَقاطَعُوا ، وكُونوا عِبادَ اللَّهِ إخواناً ، هَجرُ المُؤمنَينِ ثَلاثاً ، فإن تَكَلَّما وإلّا أعرَضَ اللَّهُ عَزَّوجلَّ عَنهُما حتّى يَتَكلَّما . « 5 »
6352 عنه صلى الله عليه و آله : أيُّما مُسلِمَينِ تَهاجَرا فمَكَثا ثَلاثاً لا يَصطَلِحانِ إلّاكانا خارِجَينِ مِن الإسلامِ ، ولَم يَكُن بَينَهُما وَلايَةٌ ، فأيُّهُما سَبَقَ إلى كلامِ أخيهِ كانَ السّابِقَ إلَى الجَنَّةِ يَومَ الحِسابِ . « 6 »
6353 بحار الأنوار عن حمران عن الإمامِ الباقرِ عليه السلام :
ما مِن مُؤمنَينِ اهتَجَرا فَوقَ ثَلاثٍ إلّاوَبَرِئتُ مِنهُما في الثّالِثَةِ ، فقيلَ لَهُ : يابنَ رسولِ اللَّهِ ، هذا حالُ الظّالِمِ فما بالُ المَظلومِ ؟ فقالَ عليه السلام : ما بالُ المَظلومِ لا يَصيرُ إلَى الظّالِمِ فيَقولُ : أنا الظّالِمُ ، حتّى يَصطَلِحا ؟ ! « 7 »
هامش
( 1 و 2 ) . الكافي : 2 / 344 / 1 ، 2 / 344 / 2 .
( 3 ) . كنز العمّال : 24793 .
( 4 ) . الترغيب والترهيب : 3 / 457 / 7 .
( 5 ) . الترغيب والترهيب : 3 / 457 / 8 .
( 6 ) . الكافي : 2 / 345 / 5 .
( 7 ) . بحار الأنوار : 75 / 188 / 10 .