تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
اللحية [ 45 ] . ( مسألة 9 ) : يستحب الأخذ من الشارب [ 46 ] . .
شرح
والحلق يكون حراما ، وما لا يصدق عليه ، أو يشك فيه لا حرمة فيه ، للأصل . والقبض عليها يحتمل معان ثلاثة : الأول : أن يقبض بتمام قبضته على ما دون الشفة السفلى وهو أصل منبت اللحية ويقطع ما زاد على ذلك وحينئذ يصير مقدار طول اللحية بقدر عرض إصبع أو أكثر قليلا . الثاني : أن يقبض عليها من منتهى الذقن ويقطع الزائد وحينئذ يصير مقدار طولها من منتهى الذقن بمقدار عرض أربع أصابع . الثالث : أن يقبض بإصبعيه على اللحية من أيّ جانبها شاء وأراد بحيث يصدق مسمّى القبض - كما يقبض على أشفار عينيه مثلا - ويقطع الزائد من جميع الجوانب فيصير تقريبا بقدر ما تأخذه الماكنة المتوسطة ( نمرتها ثلاثة ) . والمتيقن هذا الاحتمال الأخير وتعيّن أحد الأولين يحتاج إلى دليل وهو مفقود . [ 45 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنّ ذلك يشين الوجه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب آداب الحمام .. [ 46 ] لقول الصادق عليه السّلام في حنيفية إبراهيم الخليل : « وهي عشرة أشياء : خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب ، وإعفاء اللَّحى ، وطمّ الشعر ، والسواك ، والخلال . وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة التي جاء بها إبراهيم عليه السّلام ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة وهو قوله : * ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ) * ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 67 وباب 23 من أبواب آداب الحمام حديث : 5 ..