السادسة : « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » .
السابعة : « على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس - إلى أن قال - حتى الخيّاط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » .
الثامنة : « غلة رحى أرض قطيعة ، وثمن سمك وبردي وقصب » .
التاسعة : « يهدي إليه مولاه ، المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم » .
العاشرة : « الغنيمة هي واللَّه الإفادة يوما بيوم » .
الحادية عشر : « أموالا من غلَّات وتجارات » .
الثانية عشر : ما في الفقه الرضوي « كل ما أفاد الناس غنيمة - إلى أن قال - وربح التجارة وغلَّة الضيعة ، وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، فإن الجميع غنيمة وفائدة » .
الجهة الرابعة : ما هي المئونة ؟
المئونة - على ما يفهم من اللغة - ما ينفقه المرء في ما يرومه .
والنفقة هي التي تصرف وتبيد .
ثم إنها على قسمين : أحدهما : ما هو مقدمة للاسترباح من الغرامات التي تصرف لأجله ، كأجرة المحلّ ، وأجرة الصانع والدلَّال ، وغير ذلك .
ثانيهما - ما كان الاسترباح مقدمة له من النفقات التي تصرف لأجل المعاش وغير ذلك .
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 81
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٨١