وعن ( الخلاف ) : جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلَّات والثمار .
وعن ( الغنية ) : كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة ، وغير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان .
وعن ( النهاية ) : جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك .
وعن ( المدارك ) : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة ، وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة .
وعن أبي الصلاح الحلبي مضافا إلى ما ذكر : القول بثبوت الخمس في الميراث والهبة والهدية .
وعن الشهيدين : الميل إلى ذلك أو ترجيحه .
واعترض ابن إدريس على الحلبي بأنه لم يذكره أحد من أصحابنا غيره ، ولو كان صحيحا لنقل متواترا . وما اختاره ابن إدريس هو الخمس في أرباح التجارات والمكاسب ، وما يفضل من الغلَّات والزراعات على اختلاف أجناسها .
وفي عبارة أخرى له : الخمس في سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات .
إلى غير ذلك من كلماتهم .
والذي ينبغي أن نهتّم به هو ذكر الروايات الشريفة ، والبحث عن فقه الحديث فنقول بالاستعانة من الواهب المتعال جلّ وعلا - إنه قد
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 79
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٧٩