تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المبحث الخامس كيفية التصرّف في مستحق الخمس ( قال المحقق : الثاني في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل : إذن الإمام : الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام ) ما ذكره ( قده ) على طبق القاعدة الكلية ، ويعم زمان الحضور وزمان الغيبة ، فإنه متى ثبت كون شيء نفلا ، وأن النفل للإمام ثبت عدم جواز التصرف بدون إذنه ، وكون ذلك غصبا . وأيضا الفائدة التي تحصل منه تتبع أصله ، ومع عدم الإذن تكون له عليه السلام . ثم إنه لا يعتبر الإذن الخاص ، ولا لفظ الإذن ، بل يكفي الإذن العام ، وكل ما دلّ على الرضا كالإباحة والتحليل منهم للشيعة . نعم ، ربما يقال : إن المطلوب من التصرف في الأنفال هو التملك ، وذلك يتوقف على الأذن ، فإنه حينئذ يكون بمنزلة الهبة ، بخلاف التحليل والإباحة التي لا تزيد على الرخصة ، وعليه ليس لأحد في عصر الغيبة إلا مجرد حلية التصرف دون التملك . لكن يجاب عنه بأن الحلية - حتى بالإضافة إلى التصرفات المتوقفة على