تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

تنبيه لو كان على رؤوس الجبال ، وفي بطون الأودية شجر ونحوه ، فذلك من الأنفال بمقتضى التبعية . صفايا الملوك وقطائعهم : ( قال المحقق : وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ) . تدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قطائع الملوك كلها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » ( 1 ) وكذا ما في الروايات الأخر المتضمنة لقوله عليه السلام : « أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم » ( 2 ) أو قوله عليه السلام : « وله صوافي الملوك » ( 3 ) أو قوله عليه السلام : « ما كان للملوك فهو للإمام » ( 4 ) ونحو ذلك . وأما التقييد بعدم كونها مغصوبة ، فواضح . ضرورة أنه مع الغصب لا يكون ذلك لسلطانهم بل هي لمالكها . مضافا إلى التصريح بذلك في حديث حماد بن عيسى حيث قال : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » ( 5 ) . وأما أن له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء مما ذكر ، فمضافا إلى قول

هامش
( 1 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 31 .
( 5 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .