مجال لأنه لا ضرورة لبقاء العين في هذا الفرض والحول مستمر حتى مع التبديل .
14 - في المضاربة ، حصة رب المال من الربح تضم إلى الأصل ، فيلاحظ النصاب في المجموع .
15 - لا زكاة في حصة العامل من الربح في المضاربة لموثقة سماعة .
16 - بناء على ثبوت الزكاة في حصة العامل من الربح لا تخرج الزكاة قبل الانضاض ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، وحق الشرط من المالك مقدم على حق الزكاة .
17 - الدين لا يمنع عن الزكاة الواجبة سواء لم يكن مطالبا به ، أو كان مطالبا به ويمكنه الجمع ، أو لا يمكنه الجمع ، سواء قيل بتعلق الزكاة بالعين ، أو بالمالية ، أو بالذمة .
18 - أما في الزكاة المندوبة ، فإن الدين يقدم إذا كان مطالبا به ولا يمكنه الوفاء بهما . وتتقدم الزكاة في الصورتين الأخريين .
19 - يستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء ، استنادا إلى حديث ( من بلغ ) .
20 - لا تستحب الزكاة في المساكن والثياب والآلات والأمتعة ، للإجماع والأصل .
21 - يستحب في الخيل الإناث السائمة إذا مضى عليها الحول دينار ان عن كل عتيق ودينار عن كل برزون ، جمعا بين النصوص .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 69
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٦٩