5 - لو زاد مال التجارة بحسب القيمة السوقية ، فيحسب للأصل حول من حين حصوله ، وللزيادة حول من حين حصولها .
6 - أما الزيادة الخارجية كالنتاج والثمار ، فإن لم يكن إمساكها إلى الحول لأجل الاتجار بها فالأقوى عدم الزكاة فيها . وإن كان إمساكها لأجل الاتجار فثبوت الزكاة فيها يبتنى على عدم تقييد التملك بعقد المعاوضة .
7 - يشترط لثبوت الزكاة في مال التجارة أن يطلب برأس المال أو زيادة ، للروايات .
8 - الحول معتبر في زكاة التجارة ، للإجماع والنصوص .
9 - لو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، لا بد من استيناف حول جديد للمتاع .
10 - المشهور تعلق زكاة التجارة بالقيمة .
11 - لو بلغ المتاع النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، يلاحظ ما اشتراه به إذ هو المفهوم من روايات رأس المال ، وإلا فيرجع إلى العمومات المثبتة .
12 - لولا صحيحة زرارة لكنا نقول باجتماع الزكاتين إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، لأن الحيثيتين تقييديتان . لكن بمقتضى هذه الصحيحة فالأصل البراءة من الوجوب ، لكن قام الإجماع على أداء الزكاة الواجبة .
13 - بناء على وجوب زكاة التجارة ، لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة استأنف الحول فيهما . ولو قيل بثبوت زكاة التجارة كان له
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 68
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٦٨