بحجة عندنا .
القول الثاني : ينقطع الحول ، ولا بد من استيناف حول جديد للمتاع .
وقد اختار ذلك المحقق ( قده ) ، وهو الصحيح بعد ما عرفت ما يرد على القول الأول .
المسألة الثالثة : لو كان رأس المال دون النصاب ، فالحول يبدأ من حين بلوغه حد النصاب ، لأن الموضوع عبارة عن مال التجارة الذي يسوى مائتي درهم ، ففي البداية لم يكن كذلك ، ثم ترقّى فبلغ النصاب ، فيحسب الحول من ذلك الحين .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 48
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٤٨