( الركن الرابع )
( في مصرف زكاة الفطرة )
( قال المحقق : الرابع في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ) .
المعروف المشهور ما ذكره ، بل عن ( المدارك ) : انه مقطوع به في كلامهم ، وعن الفاضل الهندي : الإجماع عليه .
والمستند : ان الفطرة صدقة ، كما في الروايات المتواترة حيث عبر عنها بصدقة الفطرة ، وعموم الصدقات للأصناف الثمانية يشملها بل ورد في رواية إسحاق بن عمار وهشام بن الحكم نزول آية : « آتُوا الزَّكاةَ » في الفطرة وقال عليه السلام : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة » .
نعم عن المحقق في ( المعتبر ) والعلامة استثناء العاملين والمؤلفة في عصر الغيبة ، ولعله لعدم الموضوع لهما في عصر الغيبة في نظره .
وينسب إلى المفيد اختصاص الفطرة بالمساكين حيث قال في ( المقنعة ) : « ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 344
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣٤٤