تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

وأما عدم وجوبها لو كان ذلك بعده فرواية معاوية بن عمار المتقدمة آنفا تدل عليه في إسلام الكافر وعيلولة المولود ، وبتنقيح المناط يتعدى إلى غيرهما . وأما الاستحباب المذكور فيدل عليه - ولو بضميمة أحاديث ( من بلغ ) أو بمقتضى الجمع بين الروايات - مرسلة الشيخ حيث قال : « وقد روى أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال » ( 1 ) . وفي ( المستدرك ) عن ( فقه الرضا ) : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه . وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا » . وقال الصدوق في ( الفقيه ) : « إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه . وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا . وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست إلا على من أدرك الشهر » ( 2 ) . وفي ( الوسائل ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق

هامش
( 1 ) - الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 3 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ، طبعة عام 1393 ، ج 2 ص 178 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 267 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني