- ( وقت التسليم ) -
( قال المحقق قده : القول في وقت التسليم : إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها . وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين . والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ، ولا يتحدد . وإن كان اقتراحا لم يجز ويضمن أن تلفت ) .
هاهنا مسائل : -
الأولى - ان حول الزكاة في الانعام والنقدين يتحقق بهلال الثاني عشر لا بانتهائه ، وحيث يحول الحول بذلك فيجب الدفع من حينه .
الثانية - عدم جواز تأخير الزكاة إلا لمانع من دفعه ، أو لانتظار من له قبضها ، وجواز التأخير لو عزلها ، إلى شهر أو شهرين .
الثالثة - ان التأخير بعد العزل إن كان اقتراحا فلا يجوز ، وإن كان لسبب أوجب إباحته فلا بتقيد بشهر وشهرين ، بل يدوم بدوامه .
الرابعة - ضمان التلف مع التأخير .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 197
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٩٧