5 - نماء المعزول لأرباب الزكاة . لأن النماء يتبع الأصل ، وقد خرج عن ملك المالك .
6 - إذا اشترى العبد من الزكاة حتى من السهم الذي أعده للفقراء ولم يصل إلى قبضهم ، فميراثه بعد موته للفقراء .
7 - إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن فالأجرة على المالك ، لأن إيتاء الزكاة واجب على المالك ، وهو يتوقف على تشخيصها في الخارج ، فيجب الكيل والوزن مقدمة لذلك .
8 - إذا تعددت جهة الاستحقاق لا بأس بتعدد الإعطاء ، مع مراعاة الشرائط .
9 - لا تحديد لأقل ما يعطى في الزكاة في ما عدا النقدين ، لعدم ورود الرواية بذلك .
وأما في النقدين فإن علم وحدة المناط جاز إلحاق الدينار بالدرهم ، وإلا فيختص الأمر بالدرهم ولا يجوز فيه أقل من خمسة دراهم ، للروايات .
10 - إعطاء الزكاة للفقير والمسكين من سهمهما بمقدار بزيد على الغنى لا يخلو من اشكال قوى . أما في سهم الغارمين فيؤدى الدين بلغ ما بلغ بشرائطه .
11 - لا دليل على وجوب دعاء الفقيه لدافع الزكاة . ولا يسعنا البحث عن وجوب ذلك على الإمام أو استحبابه .
12 - يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة ، للروايات . ولا بأس لو عادت إليه بميراث .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 196
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٩٦