بان ذلك انصراف خارجي بدوي ولا اثر له .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - لا زكاة على مال المملوك ، حتى على القول بأنه يملك للروايات المعتبرة .
2 - على القول بان المملوك لا يملك تقتضي القاعدة أن تكون الزكاة على مولاه .
3 - المكاتب المشروط كغيره من المماليك في هذا الحكم .
4 - المكاتب المطلق تجب عليه الزكاة إذا تحرر منه شيء وبلغ نصيبه حد النصاب .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 46
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٤٦