پرش به محتوای اصلی

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱

وبعبارة أخرى : لو فرضنا ان النصاب كان متكونا بأجمعه من بنات مخاض ، أو مشتملا عليها ففي الحول الثالث قد خرجت ما عنده عن كونها بنت مخاض فإنها التي دخلت في الثانية ولم تتعد إلى الثالثة فلا بد من أن يؤدى بنت المخاض من الخارج ، وعليه لو كان في النصاب من الأول واحدة من الأسنان العالية عن بنت المخاض وكانت هذه تسوى نصف قيمة تلك الإبل لجرى ما ذكر من لزوم الخمس شياه في الحول الثالث . دخول المعز والضأن في نصاب واحد : ( قال المحقق : والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب ( 1 ) والبخاتي تجب فيه الزكاة ، والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء ) . اما وجوب الزكاة فلصدق العنوان الكلى من الشاة والبقر والإبل . وقد دلَّت على ذلك الروايات التي منها : 1 - صحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام : « قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية » ( 2 ) . 2 - في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر » ( 3 ) وأنت خبير بان حصر زكاة الأنعام في

پاورقی
( 1 ) العرب كريمة الأصل ، والبخاتي على ما في ( الحدائق ) هي الخراسانية
( 2 ) الوسائل ، باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، باب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحه 241 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني