2 - المدار في العاملة وغيرها على الاعتياد ، ولا يضر خلافه أحيانا .
3 - ليست الأنوثة شرطا خامسا في وجوب الزكاة على الانعام .
4 - التخيير بين العد بالأربعين والعد بالخمسين في الإبل انما هو فيما لم تزد عشرة . ولا نوافق صاحب المدارك فيما ذهب إليه .
5 - ذهب المشهور إلى كون نصاب البقر كليا ، في حين لا تساعد النصوص على ذلك .
6 - يخير المكلَّف بين إخراج التبيع والتبيعة ، استنادا إلى رواية المحقق في ( المعتبر ) .
7 - من وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده بل كان عنده ابن لبون ، أجزأه إخراج ابن اللبون . وإن لم يكونا عنده فعليه شراء بنت مخاض ولا يتخيّر .
8 - تجبر السن الدنيا بدفع شاتين أو عشرين درهما معها . وتجبر السن العليا بإرجاع شاتين أو عشرين درهما منها ، لصحيحة زرارة .
9 - الخيار بين الشاتين وعشرين درهما للمالك الا عندما يدفع الأعلى من الفريضة فالخيار للعامل .
10 - لا يمكن التمسك بإطلاق الخيار المذكور إذا نقصت قيمة المدفوع عن عشرين درهما أو ساوته للمخصص اللبي .
11 - لا يتضاعف التقدير المذكور عند التفاوت بأزيد من درجة واحدة 12 - الجبر المذكور مختص بأسنان الإبل المعنونة في الزكاة ، فلا يشمل الأسنان العليا ، ولا البقر .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 188
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٨٨