يكون على طبق الممضى الذي هو البناء على صحة العمل ، ولا يفيد ذلك أزيد من الحجية المعذرة ، بخلاف القاعدة فإن مفادها التعبد بعدم الإعادة اما بالالتزام أو بالمطابقة .
وثانيا : ان المجعول الواحد لا ضير في أن يقوم عليه دليلان ، والتمسك بهما من هذا القبيل .
وثالثا : يمكن المصير إلى أن القاعدة إمضاء قولي ، وهو أكثر فائدة من الإمضاء العملي ، ضرورة أنه ربما يتوقف في إحراز السيرة في بعض الموارد . مثلا إذا كان العمل المشكوك صحته بحيث يسهل الاطلاع بكيفيته ، ويتيسر العلم به بلا مؤنة الفحص ، لا مجال للتمسك بالسيرة العملية في البناء على صحته ، لعدم إحرازها في مثله ، بخلاف الإمضاء القولي فإن إطلاقه يكشف عن أعمية الممضى في ثبوته في مثله .
المبحث الثاني : الصحة على قسمين :
أحدهما الصحة الواقعية : وهي العمدة .
إذ المقصود أن يرتب الحامل ما يراه من الأثر .
ثانيهما : الصحة عند العامل . وهي على قسمين :
أ - فإن كان الصحيح عند العامل تمام الموضوع وكان ذا أثر عند الحامل كما إذا عقد بغير العربي - حيث يرى صحته - فزوجته بعد البينونة تعتد لأجل الوطي بالشبهة ، وأولاده ولد
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) — صفحة 417
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٤١٧