وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا صلاة لمن لا يصلَّي في المسجد مع المسلمين إلا من علَّة ( 1 ) » . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا غيبة إلا لمن صلَّى في بيته ، ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » ( 2 ) . وروى شيخنا الشهيد - رحمه اللَّه - عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « إن سئلت عمّن لم يشهد الجماعة فقل : لا أعرفه » ( 3 ) . قال : وعن الصادق عليه السّلام « الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف المولى خمس وعشرون [ 1 ] » . قال في الفقيه : وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ( 4 ) » . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لقوم : « لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم ( 5 ) » . وقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « من صلَّى الصلاة الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير ( 6 ) » . وقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « الاثنان جماعة ( 7 ) » . وسأل الحسن الصيقل أبا عبد اللَّه عليه السّلام « عن أقلّ ما يكون الجماعة قال : رجل وامرأة ، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنّه متى أذّن وأقام صلَّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذّن صلَّى خلفه صفّ واحد ، وقد قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة ( 8 ) » .
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 342
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٢
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 باب 18 . وفي الكافي ج 3 ص 372 تحت رقم 6 نحوه .
( 2 ) أورده الشهيد - رحمه اللَّه - في النفلية كما في البحار ج 18 ص 612 .
( 3 ) النفلية كما في مستدرك الوسائل ج 1 ص 489 .
( 4 ) الفقيه ص 103 تحت رقم 2 إلى 7 .
( 5 ) الفقيه ص 103 تحت رقم 2 إلى 7 .
( 6 ) الفقيه ص 103 تحت رقم 2 إلى 7 .
( 7 ) الفقيه ص 103 تحت رقم 2 إلى 7 .
( 8 ) الفقيه ص 103 تحت رقم 2 إلى 7 .
[ 1 ] النفلية كما في البحار ج 18 ص 611 وتمام الخبر هكذا « الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون » .