تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغازي — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
المنفعة . فسكت ورفع رأسه إلى سقف البيت ثم أقبل علينا فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمدٍ ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس . ادع لي محمية بن جزء الزبيدي وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . فقال لمحمية : زوج هذا ابنتك - للفضل . وقال لأبي سفيان : زوج هذا ابنتك - لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . وقال لمحمية : أصدق عنهما مما عندك من الخمس ! وكان يكون على الخمس . فكان ابن عباس يقول : قد دعانا عمر إلى أن ينكح فيه أيامانا ويخدم منه عائلنا ويقضي منه غارمنا فأبينا عليه إلا أن يسلمه كله وأبى ذلك علينا . حدثني مصعب بن ثابت عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين . وقال بعضهم : في السلاح والعدة في سبيل الله . وكانت تلك الطعمة تؤخذ بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم حتى كان يحيى بن الحكم فزاد في الصاع سدس المد فأعطى الناس بالصاع الذي زاد ثم كان أبان ابن عثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك وكان من مات من المطعمين أو قتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فإنه يرثه تلك الطعمة من ورث ماله . فلما ولي عمر بن الخطاب قبض طعمة كل من مات ولم يورثه فقبض طعمة زيد بن حارثة وقبض طعمة جعفر بن أبي طالب وكلمه فيه