تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ( 1 ) . وفي حديث الصادق عليه السلام : ما أمر العباد الا بدون سعتهم ، وكل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له ، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ، ولكن الناس لا خير فيهم ( 2 ) . . الباب الثالث في النذر قال اللَّه عز وجل « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » ( 3 ) . . 471 - مفتاح [ متعلق النذر وموارده ] قد ذكرنا شرعية النذر وصيغته ، وهو أما بر أو زجر ، والبر أما مجازاة لنعمة أو اندفاع بلية ، وأما تبرع من غير تعليق على شيء ، ويشترط في المجازي عليه أن يكون صالحا لتعلق الشكر به ، وفي المزجور عنه أن يكون مرجوحا ، وان لم يبلغ حد المنع . ومنع السيد من نذر التبرع من دون تعليق ، مدعيا عليه الإجماع ، ومحتجا بما نقل عن تغلب أن النذر عند العرب وعد بشرط والشرع نزل بلسانهم . وعورض بادعاء الشيخ على الجواز الإجماع ، وبما نقل عنهم أنه وعد بغير شرط أيضا ، والأكثر على الجواز وهو الأظهر ، لعموم الأدلة وإطلاق النصوص .

هامش
( 2 ) أصول الكافي 1 / 126 .
( 3 ) سورة الإنسان : 7 .
( 1 ) الخصال : 387 ط النجف الأشرف .
مفاتيح الشرائع — صفحة 28 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي