68 - مفتاح
[ وجوب وضع الكفين على الأرض ]
يجب وضع الكفين معا على الأرض ، كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان ، وقيل : مرتين كما في بعضها قولا ، وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا ، وقيل : للوضوء مرة وللغسل مرتين للجمع ، ويدفعه المعتبرة الدالة بعضها على المساواة ، وآخر على اجزاء المرة الواحدة في الغسل .
ويشترط علوق التراب وان استحب النفض ، وفاقا للسيد وجماعة وان خالف الأكثر ، لان « من » في الآية للتبعيض كما قاله جماعة من علماء العربية ، وللصحيح في تفسيرها . ولعل النفض لتقليل ما يوجب التشويه . ونمنع جوازه على الحجر كما مر ، والعلوق الابتدائي كاف وان لم يبق لليدين ، مع أن الظاهر بقاء شيء ، بل لذلك استحب تكرار الضرب فسقط حججهم .
ويمكن القول بوجوب التكرار مع عدم بقاء التراب خاصة ، وهو جمع رابع بين النصوص الفعلية والقولية حسن .
69 - مفتاح
[ وجوب الترتيب في التيمم ]
يجب الترتيب : فيبدأ بالضرب ، ثم مسح الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، إجماعا ، كما ورد في المستفيضة في مقام البيان ، والموالاة ، كما وردت فيها فعلا وبيانا ، وطهارة التراب ، لقوله سبحانه « طَيِّباً » وهو الطاهر ، والمباشرة بالنفس ، كما مر في المائيتين .
مفاتيح الشرائع — صفحة 62
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢