مع عدم التمكن من الوضوء أو الغسل ، والتمكن منه من ضروريات الدين .
والأصح وجوبه لسائر ما يجب له الغسل أو الوضوء ، كصوم رمضان ، واللبث في المساجد وغير ذلك ، إذا لم يتمكن منهما ، لإطلاق البدلية المستفاد من النصوص .
ويجب على المحتلم في أحد المسجدين لخروجه منه ، للصحيح ، والقول باستحبابه شاذ ، وربما يلحق به الحائض .
وقد يجب بنذر وشبهه ، ولا يجب لغير ذلك ولا لنفسه على الأصح كما مر .
65 - مفتاح
[ أسباب فقد التمكن ]
أسباب فقد التمكن من المائية : أما فقد الماء بقدر ما يكفيه ، أو فقد الوصلة إليه ، أو الخوف من استعماله من تلف ، أو مرض ، أو عطش ، أو قرح ، أو جرح ، أو بطوء برء ، أو نحو ذلك ، كما يستفاد بعد الآية من الصحاح المستفيضة . وقول الشيخين بعدم جوازه للمجنب المتعمد وان خاف التلف شاذ ومستندهما أما متروك الظاهر ، أو ضعيف السند .
ويجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه ووسعة الوقت ، للإجماع ، وظاهر الآية والحسن .
وتحديده بغلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة كما هو المشهور ، ليس بشيء ، لضعف مستنده ، فالرجوع إلى العرف أولى .
وفي الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على استعماله فالتيمم كذا في المعتبرة .
ولو لم يضر الشراء بحاله وجب ، وان زاد عن ثمن المثل ، لأنه واجد وللصحيح ، وربما يقيد بعدم الإجحاف ، للحرج المنفي .
مفاتيح الشرائع — صفحة 59
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩