قيل : ويستحب التسمية ، وتفريج الأصابع ، ليتمكن اليد من الصعيد ، وترك المستطرق للخبر ، والرمل للشهرة .
70 - مفتاح
[ جواز التيمم مع السعة ]
لا يجوز التيمم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعا ، وفي جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال ، ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو الزوال ، والأصح الجواز مطلقا ، وفاقا للصدوق وجماعة ، للأصل ، وعموم أفضلية أول الوقت ، وإطلاق الآية ، وللمعتبرة الدالة على عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ووجدان الماء .
نعم يستحب التأخير لراجي الزوال ، كما يستفاد من المعتبرة ، وهي مستند القولين ، ولا دلالة فيها على الوجوب صريحا ، مع أنها ظاهرة في الرجاء .
71 - مفتاح
[ من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة ]
من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، لإتيانه بالمأمور به ، وللصحاح المستفيضة ، وكثير منها صريح في بقاء الوقت ، وقيل : يجب الإعادة مع بقائه للصحيح ، وقيل : مع تعمد الجنابة وخوف التلف بالغسل ، للصحيح ، وقيل : مع زحام الجمعة المانع من الخروج للخبر ، وقيل : مع الثوب النجس ، لفقد الماء للإزالة للموثق .
وحمل الكل على الاستحباب للجمع ، وللموثق في الأول ، إما أنا فإني
مفاتيح الشرائع — صفحة 63
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣