ولَمْ تُجْعَلْ لأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْه ولَمْ يُقْتَلْ قَالَ فَقَالَ لأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْه لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْه لَمْ يُقِرَّ ولَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَه والآخَرُ أَقَرَّ وأَبْرَأَ صَاحِبَه فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وأَبْرَأَ صَاحِبَه مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْه ولَمْ يُقِرَّ ولَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَه
بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَه الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ فَلَا دِيَةَ لَه وقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَه فَدَفَعَه عَنْ نَفْسِه فَجَرَحَه أَوْ قَتَلَه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ
شرح
ومنع ابن إدريس من قتلهما معا أو إلزامهما بالدية ، إلا أن يشهد البينة بالتشريك ويقر المقر به أما مع الشهادة بالتفرد ، وإقرار المقر به فلا تشريك ، والأقرب تخير الولي في إلزام أيهما شاء ، وليس له على الآخر سبيل ، ولا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب .