تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ وإِيَّاكَ والتَّضَجُّرَ والتَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّه فِيه الأَجْرَ ويُحْسِنُ فِيه الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ واعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً واجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَه بِحَقِّه وإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْه الْقَضِيَّةَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ فِيه قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّه ولَا تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وهُوَ غَضْبَانُ 3 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ
شرح
وكيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق . قوله عليه السلام : " واجعل " قال الوالد العلامة ( ره ) : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود ، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء ، وإلا فالمدعي بالخيار في الدعوى إلا أن يقال : بأنه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما ، لئلا يؤدى المنكر بالطلب دائما . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وقال في الشرائع : ويكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما وجوابه ، وإجلاسهما والقيام لهما ، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه ، وسائر أنواع الإكرام ولا يخصص أحدهما بشيء من ذلك ، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم