تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لأَنَّه لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُودُ والنَّصَارَى إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ 4 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّبِيِّ والْعَبْدِ والنَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أتَجُوزُ شَهَادَتُه قَالَ نَعَمْ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ
شرح
وقال في الروضة : لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح ، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملة كاليهود والنصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا ، ولا شهادته على المسلم إجماعا إلا في الوصية ، عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها ، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا ، بناء على تقدم المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهم إلى الكذب ، وهو قول العلامة في التذكرة [ ويضعف ] باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق ، وفي اشتراط السفر قولان : أظهرهما العدم ، وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر ، فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية ، والأشهر العدم ، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف [ بالله ] : « لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ ( 1 ) . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " إذا شهدوا " أي صاروا شاهدين . الحديث الرابع : صحيح . الحديث الخامس : مجهول .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية - 106 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 254 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي