الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِه وهُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ ولَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ ولَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وكَتَبَ أوتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ
شرح
آخر يثبت الحق به ، وبيمين الوارث .
قوله عليه السلام : " ينبغي للوصي " هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر .
قوله عليه السلام : " نعم من بعد يمين " يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت إذ لا مانع من قبول شهادة الوصي على الميت ، وإنما لا يقبل إذا كانت له ، ولم يتعرض الأكثر لهذا الخبر في هذا الباب مع صحته ، وإنما استدلوا في ذلك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله " قال : قلت للشيخ : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان ، وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة ، قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادعى ولا بينة ، فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين ، أو الحق أو يرد اليمين فمن ثم لم يثبت له حق " ، وفي الرواية على المشهور جهالة .
وقال في المسالك : واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله " لعله قد وفاه " فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية دفعت إليه مع البينة من غير يمين انتهى ، ولا يخفى أن إطلاق هذا الخبر الصحيح شامل للعين أيضا ، وإن كان مختصا بمورد خاص إذا العامة ( 1 ) والمسألة محل إشكال .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الصحيح « إذا لعلة عامة » والعلة احتمال أداء ثمنه أو هبته له .