تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا والزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِه والْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع أَوْ قَالَ سَأَلَه بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِه قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُه لِامْرَأَتِه بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وشَهَادَةِ الأَخِ لأَخِيه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ
شرح

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

الحديث الأول : صحيح . وقال الشيخ ( ره ) في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه والزوج لامرأته وعليها وكذا العكس ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة والمشهور عدم التقييد . وقوله عليه السلام : " إذا كان معها غيرها " لعل المعنى أن شهادتها إنما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها . الحديث الثاني : صحيح .

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

الحديث الأول : موثق .