إِلَيْه ويَشْهَدُوا عَلَيْه وتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ولَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ولَا فِي الدَّمِ وتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وامْرَأَتَانِ ولَا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ولَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ
12 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأَتَه وهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِه غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّه اسْتَهَلَّ وصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ
13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ وفِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْه الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيه
شرح
الحديث الثاني عشر : صحيح .
وعليه الفتوى وقالوا : بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث ، والكل بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر ، وفيه خفاء وورد الجميع في رواية مرسلة رواها الصدوق ( ره ) ، والاثنتان في صحيحة ابن سنان ، ولعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " صاح أو لم يصح " أي تجوز شهادتهن في أنه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ، إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضا .