الَّذِي شَهِدَ عَلَيْه بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِه إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وآخَرُ مَعَه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِه رُدَّ عَلَى صَاحِبِه وإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وغُرِّمَ الدِّيَةَ وإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ
5 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِه قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ ويُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِه ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِه رُدَّ عَلَى صَاحِبِه وإِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ
7 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَاهِدَيْنِ
شرح
على الكل ويوزع عليهم ؟ أم على الذين ثبت بهم أولا ؟ فيه إشكال ، والأظهر من الأخبار التوزيع على الكل من غير تفصيل .
الحديث الثالث : صحيح .
وحمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ، لأنه تعارض ، ولا بإقرار الشهود لأنه في حق الغير ، والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا .
الحديث الرابع : مرسل .
وقد مضى هذا الخبر والذي بعده قبل ذلك بسبع ورقات تقريبا ( 1 ) .
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : حسن أو موثق .
ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلا
هامش
( 1 ) في الصفحة 195 .