تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ وكَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِه وغُرِّمُوا وإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ ولَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُه قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ
شرح
وفي القاموس : تبوأت منزلا : أي هيئاته .

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

الحديث الأول : مرسل كالحسن . وقال في المسالك : إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفي لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وإن كانت العين باقية . وقال الشيخ في النهاية : يرد العين مع بقائها ، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، فإن قالوا أخطأنا فوجهان ، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل : يستوفي ، وقيل : لا ، وإن كان في حد الله لم يستوف ، وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان . الحديث الثاني : صحيح . واعلم أنه لو كانوا أكثر مما يثبت به الحق وشهدوا بالترتيب فهل يلزم الغرامة