قُلْتُمْ بِرَأْيِكُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِه أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّه أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه
فِي غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلاً نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِه غَضَباً لِلَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى أيُقْتَلُ بِه فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَه بِه ولَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْه بِه قُلْتُ فَيَبْطُلُ دَمُه قَالَ لَا ولَكِنْ إِنْ كَانَ لَه وَرَثَةٌ فَعَلَى الإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لأَنَّ قَاتِلَه إِنَّمَا قَتَلَه غَضَباً لِلَّه عَزَّ وجَلَّ ولِلإِمَامِ ولِدِينِ الْمُسْلِمِينَ
شرح
حاكما عند علي عليه السلام انتهى كلامه ولنعم ما أفاد رحمه الله .
الحديث الثاني عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : " ألزما اليمين " لعله على المشهور محمول على القسامة .
الحديث الثالث عشر : مرفوع .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
قوله : " رجلا ناصبا " إن كان المراد بالناصب ، المبغض المعاند لأهل البيت عليهم السلام كما هو الأظهر فهو كافر ، ودمه هدر ، فلعل المراد بالدية أنه إذا كان له أولياء وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا ، ولا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى ، وإن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد ، وظاهر كثير من الأخبار عدمه ، ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود ،