يُقْتَلَ بِه فَكَفَّ عَنْ قَتْلِه وإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْه قَسَامَةً خَمْسِينَ رَجُلاً مَا قَتَلْنَا ولَا عَلِمْنَا قَاتِلاً وإِلَّا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ
5 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّه ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلاً مِنَّا قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ص فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلاً مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نَدْفَعُه إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَه قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وكَيْفَ نَرْضَى بِالْيَهُودِ ومَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ فَوَدَاه رَسُولُ اللَّه ص قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً أَوْ يَغْتَالَ رَجُلاً حَيْثُ لَا يَرَاه أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِه فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي والْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه وحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْه والْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ فَأَجَبْتُه
شرح
وظاهر الخبر أن مع نكول المدعى عليه يثبت الدية ، لا القود ، وحمل على ما إذا ادعوا الخطأ .
الحديث الخامس : حسن .
وفي القاموس : غاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لم يدر .
الحديث السادس : موثق .
الحديث السابع : موثق .