تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَه فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَه 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَه كَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا 15 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه ضَمَّنَ الْقَائِدَ والسَّائِقَ والرَّاكِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ ومَا أَصَابَ الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ والرَّاكِبِ بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
المرأة ذلك ، فليس عليك دية . الحديث الثالث عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : " لم يضمن " إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور . الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور . الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور . ولعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور .

باب المقتول لا يدري من قتله

الحديث الأول : صحيح . وقال في الروضة : ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير منحصر ، أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر ، فديته