13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَه فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَه
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَه كَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا
15 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه ضَمَّنَ الْقَائِدَ والسَّائِقَ والرَّاكِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ ومَا أَصَابَ الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ والرَّاكِبِ
بَابُ الْمَقْتُولِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
المرأة ذلك ، فليس عليك دية .
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " لم يضمن " إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
ولعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور .