عليه السلام فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَه قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وكَانَ لَه أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَه أُعْطُوا دِيَتَه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ولَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لأَنَّ مِيرَاثَه لِلإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُه عَلَى الإِمَامِ ويُصَلُّونَ عَلَيْه ويَدْفِنُونَه قَالَ وقَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَه النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّه مِنْ بَعْدِه فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ ع وأَصْحَابُه وهِيَ مَطْرُوحَةٌ ووَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَه إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ والْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِه فَقَالُوا إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ فَوَرَّثَه مِنِ ابْنِه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ووَرَّثَ أُمَّه ثُلُثَ الدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِه الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْه مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ ووَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ الْبَاقِيَ قَالَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وهُوَ أَلْفَانِ وخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وذَلِكَ أَنَّه لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِه حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وأَدَّى ذَلِكَ كُلَّه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
شرح
على بيت المال .
قوله عليه السلام : " يكون ديته " ظاهره أن ديته على الإمام ، ولما صرح سابقا بكونها في بيت المال فنسبتها إليه ، لأن بيت المال في حكم ماله عليه السلام وإليه التصرف ، فالمراد أن عليه أن يؤديه من بيت المال .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : حسن أو موثق وعليه فتوى الأصحاب ، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره .