5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ كَلْبٌ عَلَيْه فِي الدَّارِ فَعَقَرَه فَقَالَ إِنْ كَانَ دُعِيَ فَعَلَى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وإِنْ كَانَ لَمْ يُدْعَ فَدَخَلَ
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْه وهُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِه فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً مَا عَلَيْهَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِه ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِه فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ
شرح
مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فإن جنايته تتعلق برقبته .
الحديث الخامس : مرسل .
وعليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد الثاني ( ره ) : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه .
الحديث السادس : مجهول .
وقال في الشرائع : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ وقال في المسالك : التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ وجماعة استنادا إلى رواية مصعب ، وهي ضعيفة ، فالتفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن وعدمه فلا يضمن كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين قوي ، وأما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا لعدم التقصير من مالكها .