تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بَابٌ آخَرُ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وقَطَعَ أُذُنَيْه ثُمَّ قَتَلَه فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْه ثُمَّ يُقْتَلُ وإِنْ كَانَ ضَرَبَه ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُه ولَمْ يُقْتَصَّ مِنْه بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ والشِّجَاجِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ
شرح

باب آخر

الحديث الأول : حسن . وقال في الروضة : ولا يجوز التمثيل بالجاني ، ولو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتفريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي في جميع ذلك بالسيف . وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى : « بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 1 ) وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه ، نعم قال الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين : إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله يقتص الولي منه في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة ، لرواية محمد بن قيس ، ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وروي عن الباقر عليه السلام والأقرب الأول .

باب دية الجراحات والشجاج

الحديث الأول : ضعيف .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 194 .