مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِه ضَارِبُه [ بِوَاحِدَةٍ وتُطْرَحَ الأُخْرَى قَالَ وقَالَ ] فَإِنْ ضَرَبَه ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُه جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِه ضَارِبُه قَالَ وقَالَ فَإِنْ ضَرَبَه عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُه تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [ كَائِنَةً مَا كَانَتْ ]
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُه وبَصَرُه ولِسَانُه وعَقْلُه وفَرْجُه وانْقَطَعَ جِمَاعُه وهُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ
شرح
ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيها قيد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية وهي حسنة .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف والمنفعة لا تتداخلان ، سواء كان بضربة واحدة أم أزيد ، والتفصيل هي صحيحة أبي عبيدة ، وهي الرواية التي أشار إليها المحقق ثانيا بانتظاره سنة ، وعمل بموجبها الشيخ وابن البراج وابن إدريس بالنسبة إلى الانتظار بالمجني عليه سنة ، بل قال الشهيد : ما علمت لها مخالفا .
الحديث الثاني : حسن .
ولعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير ، ويحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محركة أي صار بحيث يكون دائما خائفا ، فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل لكن مع بعده لا ينفع إذ الفرق بينه وبين ذهاب العقل مشكل ، والأول أظهر .