3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَه إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع فَيَأْتُونِّي بِه فَأَكْرَه أَنْ أَحْمِلَه إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِي بِه ولَا تَعَرَّضْ لَه
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْهُمْ ع قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَه مِنْ زَكَاتِه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِه لِفُلَانٍ وفُلَانٍ لأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَه الْمَالُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِه كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِه ومَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِه لَقِيَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وهُوَ عَنْه مُعْرِضٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُه عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا
شرح
الحديث الثالث : مجهول .
وقال الوالد العلامة ( ره ) : النهي إما للتقية ، أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية .
الحديث الرابع : مرفوع .
قوله عليه السلام : " احتسب " أي لو كان قصر فيها يحسب الله ذلك منها .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب أنه في الصورة المفروضة لو أقاما بينة أو نكلا عن اليمين معا يقسم بينهما نصفين .
الحديث السادس : ضعيف .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .